ضوابط إبرام الاتفاقات الجماعية ومدتها وفقاً لمشروع قانون العمل

ينظم مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب ، والمعروض حاليًا على لجنة العمل في مجلس الشيوخ ، الضوابط التي تحكم اتفاقيات العمل الجماعية ، على النحو التالي:

1- يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين. إذا تجاوزت المدة في الحالة الأخيرة ثلاث سنوات ، سيتفاوض طرفا الاتفاقية لتجديد أو تعديل الشروط في ضوء الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية الجديدة.

2 – يلغى أي نص في اتفاقية العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين ذات الصلة.

3- في حالة تعارض أحد أحكام عقد العمل الفردي مع أحد أحكام الاتفاقية ، يتم تطبيق الحكم الذي يوفر أكبر قدر من المزايا للعامل.

4 – يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوباً باللغة العربية ، ويمكن كتابة نسخة منه بلغة أجنبية ، وفي حالة التعارض أو الخلاف يرجح النص العربي.

5- يجب على أطراف اتفاق العمل الجماعي الدخول في مفاوضات جماعية لتجديده قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدته ، وعلى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة إجراءات الوساطة وفقاً للأحكام. من هذا القانون.

6- ينتج اتفاق العمل الجماعي آثاره ويلزم الطرفين بعد توقيعه ويجب إيداعه لدى الجهة الإدارية المختصة للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيعه في سجل يعد بهذا الشأن. يجوز الاعتراض عليها إذا كانت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (169) من هذا القانون ، وإخطار أطراف الاتفاق بالمعارضة وأسبابها بكتاب مسجل بعلم الوصول.

7- إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة تسجيل الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة ، يجوز لأي من أطراف الاتفاقية إحالة القضية إلى قاضي الطلبات المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي تقع في نطاق اختصاصها. مكان العمل ، وفق الإجراءات المعتادة لتقديم ملف ، خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالمعارضة ، وإذا قررت تسجيل الاتفاقية ، فعلى السلطة الإدارية المختصة التسجيل في السجل ذي الصلة.

8- يلتزم صاحب العمل بوضع عقد العمل الجماعي في مكان بارز بمكان العمل بما في ذلك نصوصه والموقعين عليه وتاريخ إيداعه لدى الجهة الإدارية المختصة.

9- يتم الانضمام إلى الاتفاقية بعد تسجيلها لدى السلطة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية ومديري الشركات ومنظماتهم غير الأطراف في الاتفاقية الجماعية ، على أساس اتفاق بين الطرفين الراغبين في ذلك. الانضمام ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة الأطراف الأصلية للاتفاقية السلطة المختصة.

10- على السلطة الإدارية المختصة أن تسجل في هامش المحضر المشار إليه في المادة (172) أي تجديد أو انضمام أو تعديل يتم إجراؤه على اتفاقية العمل الجماعية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوثها.

11- يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتطبيقها بما يتفق مع ما يقتضيه حسن النية والامتناع عن أي إجراء أو إجراء من شأنه أن يعيق تطبيق أحكامه.

12- إذا نشأت ظروف استثنائية وغير متوقعة ، وأدى حدوثها إلى تنفيذ أحد طرفي الاتفاقية ، أو أصبح أحد أحكامها مرهقًا ، يجب على الطرفين إجراء المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والتوصل إلى اتفاق. يوازن بين مصالحهم. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق وجب على الأخيرة الاتصال بالسلطة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة إجراءات التوفيق والوساطة والتحكيم وفق أحكام هذا القانون.

13- يجوز لكل من طرفي اتفاق العمل الجماعي وكذلك لأي عامل أو مدير شركة معني أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامه أو بالتعويض عن عدم التنفيذ أو المخالفة.

14- لا يجوز فرض تعويض على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب العمل المعنية ، ما لم يكن الفعل الذي تسبب في الضرر الذي يتطلب تعويضًا قد صدر من قبل مجلس إدارة المنظمة أو ممثله القانوني.