ننشر نص تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة الى مجلس النواب

تستعد لجنة المالية والاقتصاد بمجلس الشيوخ ولجنة الاقتصاد بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. تنص على:

يقدم مشروع القانون التالي إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

يستعاض عن نصوص المادتين (12 / فقرة أولى – بند 2) و (14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بالنصوص التالية:

مادة (12 / فقرة أولى / النقطة 2)

يجب أن يتم تأسيس الشركة أو المؤسسة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ، لتمديد هذه الفترة لفترات أخرى لا تتجاوز تسع سنوات في المجموع.

مادة (14 / فقرة أولى)

يصرح لمدير عام الهيئة أو من ينوب عنه بإصدار الشهادة اللازمة للاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في المواد (10 ، 11 ، 11 مكرر ، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

(الموضوع الثاني)

أضيفت مادة جديدة رقم (11 مكرر) إلى قانون الاستثمار المشار إليه ونصها كالتالي:

مادة (11 مكرر)


مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الباب ، تستفيد المشاريع الاستثمارية المحددة وفقاً لهذه المادة ، وامتداداتها وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون ، من حافز استثماري يفيد ذلك. لا تزيد عن 55٪ من القيمة الضريبية للدخل المتولد مباشرة نشاط في المشروع الاستثماري أو ملحقاته حسب مقتضى الحال وزارة المالية مطالبة بدفع الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الموعد النهائي المحدد لتقديم الإقرار الضريبي ، وإلا فسيكون مستحقًا مقابل تأخير محسوب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي في 1 يناير السابق لتاريخ الاستحقاق. باستثناء كسور الشهور والجنيهات ، ولا يعتبر هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة.

يتخذ مجلس الوزراء باقتراح مشترك من الوزير المختص والوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية قرارا يحدد الصناعات والمناطق التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذه المادة ومدد منح الحافز لكل منهم بما لا يتجاوز عشر سنوات وشروط وقواعد وفئات منح الحافز.

لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة يعتمد المشروع الاستثماري أو توسعاته حسب الأحوال في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على العملات الأجنبية بمعدل لا يقل عن 50. ٪ ، وأن إنتاجه سيبدأ خلال ست سنوات من تاريخ نفاذ هذه المادة. تمديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مشترك من الوزير المختص ، الوزير المختص بالصناعة. ووزير المالية.

(البند الثالث)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.