تعرف على المزيد حول النطاق المكاني لإنفاذ قانون مكافحة الاتجار

حدد القانون رقم 64 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار نطاق القانون من حيث التوطين ، حيث نصت المادة 16 منه على أنه مع مراعاة أحكام المادة 4 من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون. تنطبق على جميع غير المصريين الذين ارتكبوا أعمالهم خارج جمهورية مصر العربية. جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة منها ، عندما يكون الفعل معاقباً عليه في البلد الذي وقع فيه بأي وصف قانوني ، في أي من الحالات الآتية:

– إذا ارتكبت الجريمة على متن إحدى وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري وكانت مسجلة بجمهورية مصر العربية أو كانت ترفع علمها.

إذا كان المجني عليه أو أحدهم مصرياً.

– إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.

إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة بما في ذلك جمهورية مصر العربية.

– إذا أضرت الجريمة بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنهم أو بأي من مصالحهم في البلاد أو في الخارج.

– إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابه ولم يسلم.