سقطت 5 تشكيلات عصابات خلال حملات أمنية مكثفة

قادت وزارة الداخلية حملات أمنية متصاعدة استهدفت كافة أشكال الخروج عن القانون ، حيث نجحت في ضبط (5) تشكيلات عصابات ، منها (14) متهمًا اعترفوا بارتكاب (57) عملية سطو متنوعة ، وضبط (82) متعلقات قاصر ، وضبط ( 7256) أموال مرافقة عامة ، وإعادة (3) سيارات مصرح بسرقتها.

يعاقب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على جرائم السرقة والجرائم التي تحدث بوسائل النقل ، كما نصت عليه المادة 315: “السرقات التي تقع على الطريق العام سواء داخل أو خارج المدن أو القرى أو في وسيلة البر. أو النقل البحري أو الجوي في الحالات التالية:

1 – إذا كانت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا.

2 – إذا تمت السرقة من شخصين فأكثر بالإكراه.

3- إذا حصلت السرقة ولو من قبل شخص يحمل سلاحاً سواء ليلاً أو بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

وتنص المادة 316 على أن “السرقات الليلية التي يرتكبها شخصان أو أكثر ، يكون أحدهما على الأقل مسلحًا أو مخفيًا بشكل واضح ، يعاقب عليها بالسخرة المؤقتة”.

1 – السرقات التي ترتكب بإحدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي.

2- بالنسبة للسرقات التي تحدث في مكان مأهول أو مكان مجهز للسكن أو أحد المباني الملحقة به إذا كان مدخل المكان مسورًا أو الكسر أو استخدام مفاتيح مزيفة أو اغتصاب هوية مزورة أو ادعاء أداء أو تخصيص خدمة عامة. ، أو أي وسيلة أخرى غير قانونية.

3 – السرقات التي تحدث حتى من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا.

وتنص المادة 316 مكرر ثانياً (أ) على أن السرقات التي تحدث للمهام أو الأدوات المستخدمة أو المزمع استخدامها في منشآت إنتاج أو توزيع التيار الكهربائي أو المياه أو مياه الصرف الصحي ، التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ، القطاع العام أو أصحاب الامتياز ، يعاقبون بالسجن. بتأسيسها للمنفعة العامة ، إذا لم تتحقق في الجريمة إحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد 313 إلى 316 ، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على أن من يُعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة قدرها لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من سرق أياً من المعدات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في شبكات الاتصالات المرخصة أو بنيتها التحتية أو خط اتصالات.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه على الأكثر كل من أخفى أو اتاجر في أشياء حصلت عليها بالسرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.