تعرف على المزيد حول عقوبة حجب البيانات بموجب قانون التأمين الصحي الشامل

نص قانون التأمين الصحي الشامل على عقوبات شديدة لمن يغش للحصول على الخدمة ، حيث نص القانون على أن “الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات صحيحة كاذبة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح الصادرة بموجبه ، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق..

كل من منع موظفي الهيئة ممن لهم صفة الضابطة العدلية من دخول مكان العمل أو تعذر عليهم الوصول إلى السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يقتضيها تطبيق هذا القانون ، أو تعمدوا الإدلاء بمعلومات كاذبة. عدم الامتثال لالتزامات الهيئة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، أي عامل بالهيئة أو أي من أطبائها المتعاقدين. أو الصيادلة أو الطاقم الطبي أو غيرهم الذين يسهلون على المؤمن عليهم أو غيرهم الذين تمول الهيئة تقديم الرعاية الطبية له أو الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية دون استحقاق أو الأصول الطبية التي لا تتطلب صرفها له. وفق ما تحكمه اللجان المختصة في هذا الشأن على أساس البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطي أدوية أو أجهزة تعويضية ثم أعطاها لغيره بالمقابل ومن كان معها ومن تدخل فيها إذا علم أنها صرفت على أساس: نظام التأمين الصحي الشامل..

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأطراف الاصطناعية لصالح الهيئة أو تعويض قيمتها في حال تلفها أو ضياعها.