ما هي المخطوطات ومن المسؤول عن إدارتها؟ ..القانون يستجيب

يُعرِّف قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 المخطوطة بأنها أي خط يد قبل عصر الطباعة ، بأي شكل من الأشكال ، متى كان يشكل ابتكارًا فكريًا أو فنيًا من أي نوع كان ، أو يتعلق بأمور ذات طبيعة عسكرية ، وأي أصل. من كتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كانت له قيمة فكرية أو فنية ترى الهيئة أن حمايتها تخدم المصلحة الوطنية وأعلنت ذلك لأصحاب المصلحة.

يعتبر القانون الهيئة العامة للمكتبة الوطنية ودار التوثيق – حصراً – السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، وينص على ذلك في الهيئة.

تنشأ داخل الهيئة وقراراتها لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن كل ثقافة الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع والمكتبات المعنية بحفظ المخطوطات. تم نشرها. في الجريدة المصرية ، وإخطار الأشخاص المعنيين.

كما تختص الهيئة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون والبت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات التي تصدرها الهيئة وفق أحكام هذا القانون.

يلتزم كل من لديه مخطوطة بإبلاغ الهيئة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى تسجيله ، وهي مدة يمكن تمديدها سنة واحدة بقرار من الوزير المسؤول عن الثقافة.

يلتزم كل من وجد مخطوطة بعد نفاذ أحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اكتشافها.

مع عدم الإخلال بحقوق الأشخاص المعنيين ، يجب على جميع أجهزة الدولة التي تضبط مخطوطة لأي سبب كان أو تجدها ، إخطار الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ضبط المخطوطة أو اكتشافها.

وتتولى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المخطوطات والمحافظة عليها.

أما المخطوطات المتعلقة بالمسائل ذات الطابع العسكري ، فتُحفظ في الأرشيف المركزي بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ، ولمدة لا تزيد على خمسين عامًا ، على أن تودع لدى الهيئة بعد هذه المدة. اجتاز.

يجب على جميع وكالات الدولة في الداخل أو الخارج ، إذا لاحظوا بيع أو محاولة بيع في مزاد أو غير ذلك ، أو تداول مخطوطة تنطبق عليها أحكام هذا القانون ، أن تأخذ زمام المبادرة لإخطار السلطة لاتخاذ التدابير اللازمة للحماية والمحافظة على المخطوطة (3).

والسلطة مطالبة بصيانة واستعادة المخطوطات العائدة للغير وتتحمل التكاليف وحدها.

يجب على كل من يحوز مخطوطة بعد تسجيلها لدى الهيئة أن يحتفظ بها بطريقة لا تكون عرضة للضياع أو التلف أو التشويه ، وبمجرد علمه بضياعها أو تلفها أو تحريفها ، تتخذ الهيئة ما تراه مناسبا لحماية المخطوطة.

يحظر على حامل المخطوطة التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بعد ستين يوماً من إخطاره للهيئة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

يحظر على حامل المخطوطة إخراجها من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم. أو العرض بناءً على تفويض خطي من الهيئة.