تعديل تشريعي يمنح المشاريع حوافز بنسبة 50٪ من قيمة ضريبة الدخل

تستعد لجنة المالية والاقتصاد بمجلس الشيوخ ولجنة الاقتصاد بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

منح المشاريع في الصناعات والمجالات المحددة بقرار من مجلس الوزراء 50 حوافز لا تتجاوز 50٪ من قيمة ضريبة الدخل ، على أن يكون المشروع ممولاً بالنقد الأجنبي بنسبة 50٪.

تضمن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب إضافة مادة جديدة رقم (11 مكرر) إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، حيث تقرر منح المشاريع الاستثمارية في الصناعات والمجالات التي يحددها مجلس النواب. الوزراء وتمديداتهم وفقا لحكم المادة 12 من القانون حافز استثماري لا يتجاوز 55٪ من قيمة الضريبة على الدخل المتأتي من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته. قد تكون الحالة ، وأن وزارة المالية تتعهد بدفع الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي ، ولا يستحق البنك ذلك ، والرسوم التالية يحسب من قبل البنك في الأول من كانون الثاني (يناير) السابق لتاريخ استحقاق الحافز ، باستثناء كسور الشهور والجنيهات ، وهذا الحافز غير مشترك. لا يعتبر دخل خاضع للضريبة.

وكلفت المادة مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح مشترك من الوزير المختص والوزير المسؤول عن الصناعة ووزير المالية ، بإصدار قرار يشمل الصناعات والمناطق المستفيدة من الحافز المنصوص عليه في هذه المادة ، ومنح ويمتد الحافز لكل منهما لمدة عشر سنوات كحد أقصى وعشر سنوات على الأكثر ، ومن أجل منح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة نصت المادة على أن مشروع الاستثمار أو توسعاته حسب الأحوال. تعتمد في تمويلها حتى تاريخ العملية على العملات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 50٪ ، لضمان حد أدنى من تدفق رأس المال الأجنبي ، وأن يتم تداول الأموال الأجنبية بعد ست سنوات من تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ. ، وقد روعى خلال هذه الفترة أنه يتم إعطاء المستثمر فرصة كافية لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة ، خاصة وأن المشروع يستهدف صناعات جديدة وهو في الغالب معقد تقنيًا. الشؤون العامة ووزير المالية يمدد هذه المدة لمرة واحدة.