تعرف على المزيد حول عقوبة مخالفة اشتراطات تصنيع أو استيراد الأكياس البلاستيكية

حدد القانون المنظم لإدارة النفايات عقوبة كل من يقوم بتصنيع أو استيراد أو تصدير أكياس بلاستيكية أحادية الاستخدام دون التقيد بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية الصادرة بأمر من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع اختصاصات الوزير ، مع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وفي جميع الأحوال تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة..

تنص المادة 27 من القانون على ما يلي:

(أ) يجب أن يتوافق تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مع الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية الصادرة بأمر من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص. يضر بالبيئة.

(ب) لا يجوز بيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد أو تداولها أو تخزينها أو توزيعها مجاناً أو التخلص منها إلا وفقاً للضوابط والشروط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..

(ج) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظام الحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع مواد آمنة وصديقة للبيئة. البدائل. إلى الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد عند تطوير هذا النظام ، يجب مراعاة المزايا والشروط المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها ، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها..

(د) تستفيد مؤسسات وشخصيات ومنتجي هذه الحقائب من مهلة لتسوية الوضع بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة..