يفرض القانون عقوبة على المرخص لهم بإدارة النفايات إذا لم يضمنوا حماية العامل

يعاقب قانون تنظيم إدارة النفايات كل من يرخص له بمزاولة نشاط إدارة النفايات ويتخلف عن توفير التدريب والحماية اللازمين للعاملين بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف القانون. أحكام المادتين (18 و 19) من هذا القانون ، وللمحكمة أن تأمر بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر ، يجوز له أن يأمر بإلغاء الترخيص ، وفي حالة في حالة العود يتم مضاعفة الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة..

تنص المادة 18 على ما يلي:

يشترط على المشغل المرخص له بتنفيذ واحد أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات القيام بهذا النشاط بطريقة سليمة وعقلانية بيئيًا في المواقع والمنشآت المخصصة لهذا الغرض وفقًا لأحكام هذا القانون ، بشرط أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة هذه الأنشطة فيما يتعلق بالصحة والبيئة..

في غضون ذلك ، تنص المادة 19 على ما يلي:

يجب على المشغل ، عند القيام بواحد أو أكثر من أنشطة إدارة النفايات المتكاملة ، ضمان تدريب وتأهيل جميع العمال الذين يرتبط عملهم بممارسة أحد هذه الأنشطة ، وتزويدهم بوسائل الحماية اللازمة في تنفيذ قواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في قانون شؤون العمل..