آليات وضوابط تشكيل لجان الضمان الاجتماعي بالمحافظات أعرفها

ينص قانون الضمان الاجتماعي على أن “يتخذ المحافظ قرارًا بتشكيل لجان ضمان اجتماعي متخصصة على مستوى المركز أو الدائرة للنظر في مدى استحقاق كل حالة للمساعدة الاجتماعية ونتائج المراقبة الميدانية لحالات المستفيدين لتحديد مدى من استحقاقهم المستمر.

وتشكل اللجنة برئاسة مدير المركز للادارة الاجتماعية وتشكيل كل من رؤساء ادارة الضمان الاجتماعي ورئيس قسم الاسرة والطفولة وممثل الادارة الصحية وممثل المدرسة. إدارة المركز أو القسم ، وأحد رؤساء المنظمات غير الحكومية العاملة في دائرة المركز ، وممثل عن المجلس المحلي المختص ، وشخصية عامة للعمل الاجتماعي في إدارة المركز.

تقرر المفوضية بالأغلبية ، وفي حالة التعادل ، يسود معسكر الرئيس وتدفع المساعدة الاجتماعية الشهرية من الشهر التالي لتاريخ قرار التقييم.

تشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة تختص بالنظر في التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئات المشار إليها في الفقرات السابقة ، وتتكون من سبعة أعضاء برئاسة عضو مجلس الدولة. رتبة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة ، وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، ومدير مديرية الضمان الاجتماعي ، وممثل وزارة الأسرة والسكان ، وممثل عن وزارة الأسرة والسكان. مديرية الشؤون الصحية ، ممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، أحد وكلاء المجلس المحلي ورئيس الاتحاد الجهوي للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المحافظة.