منع استيراد وحيازة وتصنيع أجهزة الاتصالات دون تصريح. تعرف على التفاصيل

حظر نص المادة (44 – الفقرة الأولى) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 2003 استيراد أي من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي للاتصالات.

المادة رقم (44 – الفقرة الأولى) من مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام لوائح الاتصالات الصادرة بموجب القانون رقم 2003 والتي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيًا: “يحظر الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أي معدات اتصالات أو حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة وفق المعايير والمواصفات المعتمدة لديها.

ويهدف مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور عبد الرازق خلال الأيام المقبلة ، إلى تشديد العقوبة على عدم كفاية بعض الأحكام بما يحقق فكرة الردع لدى الجمهور. والاستمارات الخاصة دون الحصول على تصريح لهذا الغرض من الوكالة أو لم تتم الموافقة على نوعها.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من حاز أو استخدم أو ركب أو شغّل أجهزة اتصالات دون الحصول على تصريح بالجهاز أو لم يوافق على نوعه. جنيه استرليني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا لحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان استيراد أجهزة أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو تركيبها أو تشغيلها أو استخدامها أو تسويقها بما يخالف القانون يقصد منه الإضرار بالأمن القومي.

وتضاعف العقوبة المشار إليها في الفقرتين في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود ، وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.