يحظر القانون إغلاق أو إيقاف المشروع المرخص له ، إلا في حالة واحدة. تعرف على التفاصيل

يحدد قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الشروط والضوابط للتعليق الإداري أو إغلاق المشروع في حالة حدوث انتهاك يتطلب الإغلاق أو التعليق..

وفي هذا الصدد ، نصت المادة 56 على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بوقف أو إغلاق أي مشروع مرخص به ، إلا في حالة ارتكاب جريمة تستوجب الإغلاق. وفي هذه الحالة تبلغ السلطة المختصة المشروع بالمخالفة وللمدة المحددة لرفعها أو الإيقاف أو الإغلاق حسب الظروف إذا انقضت هذه المدة دون رفع التعدي. .

وفي غضون ذلك ، نصت المادة 57 على أنه ، على سبيل عدم التقيد بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، يتخذ المحافظ المختص بتشكيلها قرارا. لجنة الشكاوى. يقودها عضو من السلطة القضائية بدرجة مستشار ، يتم تفويضه وفقًا للقواعد المقررة قانونًا ، وممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية حسب الأحوال ، وممثل آخر للوكالة يشارك في عمله. عضوية. ويدعى صاحب المصلحة أو من ينوب عنه وممثل عن المتضرر للحضور .

تختص هذه الهيئة بالنظر في التظلم من قرارات الوقف أو الإغلاق المشار إليها في المادة (56) من هذا القانون ، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب المصلحة بالقرار. على اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الإغلاق أو الاستمرار في الإيقاف المؤقت للتنفيذ لحين صدور قرار ، ويكون قرارها واجب التنفيذ من قبل جميع الجهات الإدارية المختصة ، دون إخلال. حق أي شخص مهتم في اللجوء مباشرة إلى العدالة.