شروط وضوابط إصدار السجل التجاري للأفراد والشركات. تعرف على التفاصيل

يحدد القانون التجاري إجراءات وشروط الإصدار والتسجيل في السجل التجاري وينص على ضرورة إعداد سجل لدى الجهة الإدارية المختصة التي يتم تسجيل أسماء التجار لديها سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو شركات ، ويسري مع فيما يتعلق بتحديد الموضوعات المراد تسجيلها في السجل التجاري وتواريخ القيد والبيانات المراد تسجيلها وإلغاء التسجيل والجزاءات المنصوص عليها في حالة مخالفة هذه الأحكام والقوانين والقرارات ذات الصلة .

وفقًا للقانون ، يجب على أي شخص مقيد في السجل التجاري أن يشير على واجهة متجره وفي جميع المراسلات والمنشورات المتعلقة بتجارته إلى اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري المسجل به ورقمه. التسجيل. المكتب هو شهادة سلبية ، والنسخة المستخرجة من صفحة التسجيل لا يمكن أن تتضمن:

(أ) أحكام إشهار الإفلاس إذا صدر حكم برد الاعتبار.

(ب) تصرفات الحجر إذا تقرر رفعه.

ينص القانون على أن البيانات المقيدة في السجل التجاري قابلة للاعتراض على الغير من تاريخ قيدها في السجل ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بإقرار ضروري ليكون مسجلاً في السجل التجاري ويكون كذلك فقط إذا ثبت أن الطرف الثالث قد قرأ محتوى الإقرار. بموجب القانون أو التي تنشأ عن علاقاتها مع أطراف ثالثة كتاجر.