يحدد القانون أهداف وموارد صندوق حماية البيئة. تعرف عليهم

يحدد قانون البيئة موارد صندوق حماية البيئة الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشاريع البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، من خلال تمويل المشاريع التجريبية والتجريبية ، إعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ، ودراسة دراسات الأثر البيئي ، والمشاركة في تمويل حماية البيئة ومكافحة التلوث ، وفق الأولويات البيئية التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.

وفقًا للقانون ، تتكون موارد صندوق حماية البيئة من العناصر التالية:

1- المبالغ التي تخصصها الدولة في ميزانيتها لتمويل الصندوق.

2- الإعانات والتبرعات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأهداف الصندوق.

3- العائد على المشاريع التجريبية والتجريبية ومقابل اعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة ، ويتم تنفيذها من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها ، أو بالشراكة مع الجهات الحكومية. قطاع الأعمال العام أو الوكالات المحلية والأجنبية أو المنظمات غير الحكومية.

4- موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية المشار إليه.

5- مقابل منح تصاريح الانتفاع أو الأنشطة في المحميات الطبيعية.

6- حصيلة رسوم الترخيص لمباشرة الأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة.

7- مقابل التكاليف الإدارية اللازمة لفحص دراسات ومعاينات وقياسات الأثر البيئي بما لا يتجاوز مائة ألف جنيه لكل دراسة أو تفتيش أو قياس وتحدد فئاتها بقرار من وزير البيئة. بعد موافقة مجلس إدارة الوكالة.

8- حصيلة رسوم التراخيص البيئية والتراخيص التي تصدرها هيئة البيئة ، بما في ذلك تصاريح تداول أو استخدام الفحم ، بما لا يتجاوز 1٪ من قيمة سعر طن الفحم المستخدم ، وتحديد فئات ذلك. تصدر الأتاوة بقرار من الوزير المسؤول عن البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الوكالة.

9- الغرامات التي يجب إصدارها والتعويضات المتفق عليها أو الحكم عليها عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والمودعة في الصندوق الاستئماني ، وكذلك المبالغ التي يتم تحصيلها مؤقتًا لحساب الغرامات والتعويضات عن الضرر الذي يلحق بالبيئة. بيئة.

10- عائد استثمار موارد الصندوق حسب ما يقرره مجلس إدارته.