عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه لإصدار شيك غير قابل للتحويل

حدد قانون التجارة عقوبة مخالفة إصدار شيك غير قابل للفساد ، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال الآتية:

(أ) إصدار شيك بدون مقابل قابل للصرف.

(ب) استرداد الرصيد كله أو جزء منه أو التخلص منه بعد إصدار الشيك بحيث لا يتوافق الرصيد مع قيمة الشيك.

ج) أن تأمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات التي ينص عليها القانون.

(د) كتابة أو توقيع الشيك بسوء نية بما يحول دون صرفه.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يصادق على شيك بنقل ملكية لشخص آخر أو يعطيه شيكًا مستحق الدفع لحامله مع العلم أنه ليس له مقابل بكامل قيمته أو أنه غير خاضع للمقابل. إذا ارتكب الجاني مرة أخرى إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ضده. ولا تكون العقوبة في أي منها الحبس والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه.

وبحسب المادة ، يجوز للضحية وممثله الخاص في الجرائم المشار إليها في هذه المادة أن يطلبوا من المدعي العام أو المحكمة حسب الأحوال وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى إثبات صلحته مع المتهم ، ويترتب على الصلح إقفال الدعوى الجزائية ، حتى لو رفعت بطريق النيابة المباشرة ، ويأمر المدعي العام بوقف تنفيذ الحكم إذا تدخل الصلح أثناء تنفيذه حتى بعد أن أصبح الحكم نهائياً.