غرامة 30 ألف جنيه عن حذف ما يجب تضمينه في قائمة الشحن

يعاقب قانون الجمارك الجديد قباطنة السفن وطياري الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من ينوب عنهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، إذا ارتكبوا أيًا مما يلي: الأفعال التالية:

– عدم تسليم بوليصة الشحن أو ملاحقها أو البيانات المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من هذا القانون أو التأخير عن الموعد المحدد.

– إغفال ما يجب تضمينه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح فيه.

سفن النقل التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري من البضائع الممنوعة أو الخاضعة لضرائب باهظة ، أو التجوال أو المخالفة لاتجاه المرور في إطار الرقابة الجمركية ، إلا في حالات القوة القاهرة أو الطوارئ البحرية.

– رسو السفن في موانئ غير الموانئ المخصصة لهذا الغرض أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبات النيل دون ترخيص مسبق من الجمارك المختصة ، ما لم يكن ذلك ناتجًا عن حالة قوة كبرى أو حالة طوارئ بحرية.

هبوط الطائرات في مطارات غير تلك التي توجد بها مكاتب جمركية إلا في حالات القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة.

خروج السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل من الدائرة الجمركية دون موافقة الهيئة.

– تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

– تحميل أو تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية دون موافقة الهيئة وحضور موظفيها.