هل يجوز هدم أو رفع أو تجديد مبنى بدون تصريح مستوفي للشروط؟ .. القرار الذي يستجيب

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا يؤكد أن المادة (38) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 تنص على أن “أحكام هذا القسم بشأن تنظيم البناء لجميع أعمال البناء في الإدارة المحلية”. الوحدات والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة.

وقد تم الانتهاء من مسوغ الحكم ، ونصت المادة 39 منه على أنه “يحظر إقامة أبنية أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعة أو تشييد أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أبنية غير مشروعة”. غير خاضع لقانون هدم المباني التي لم تنهار كليًا أو جزئيًا ، أو إنشاء أي تركيبات خارجية. “بدون ترخيص لهذا الغرض من السلطة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم ، وفقًا للوائح البناء في وقت إصدار الإذن وما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتابعت أن المادة 40 من نفس القانون تنص على أن “الجهة الإدارية مطالبة بتزويد الأطراف المهتمة بشهادة مزايا الموقع المراد تشييده من حيث التخطيط العمراني ومتطلبات البناء للموقع ، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون.

يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص من قبل المهندس أو مكتب التصميم المعتمد إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة ، ويكون الشخص الذي صدرت الرخصة باسمه مسؤولاً عن البيانات والمستندات التي يقوم بها. الطلبات المتعلقة بحقه في الترخيص وفي جميع الأحوال لن يترتب على منح أو تجديد الترخيص أي تعدي على حقوق الملكية للأطراف المعنية.

يكون المهندس أو مكتب التصميم مسئولاً عن استكمال المستندات وأعمال التصميم ، وبعد مراجعة الرسومات وتعديلاتها يجب أن يلتزم بمتطلبات التخطيط والبناء الخاصة بالموقع والأكواد والأصول الفنية والمواصفة القياسية المصرية. المواصفات المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص توضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات التي يجب إرفاقها بطلب الترخيص. “

وتنص المادة (43) على أنه “في حالة الارتفاع ، يجب احترام قواعد الارتفاع وتعليمات التنظيم والبناء المعمول بها …”.

وأخيراً نصت المادة 51 من نفس القانون على ما يلي: “يجب أن يتم البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأسس الفنية ووفقاً للمخططات والمستندات الصادرة للترخيص ، ولا يجوز إدخال أي تعديل أو أساسي. يتغيرون. التغيير في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير وفقاً لقواعد الترخيص.

فيما يتعلق بالتعديلات الطفيفة التي تتطلبها شروط التنفيذ ، فإن موافقة المهندس أو مكتب التصميم الذي قام بالتحضير كافية ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة في شؤون التنظيم والتنظيم ، بشرط أن يتم التوقيع عليها على أصول ونسخ الرسومات المعتمدة ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يجب الاحتفاظ بنسخة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لتتوافق مع العمل الجاري هناك.

وبما أن لائحة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الصادرة بالقرار رقم 144 لسنة 2009 لوزير الإسكان تنص في المادة (92) على أنه “لا يعتبر رخصة بناء لأي بناء على قطعة أرض إلا إذا يتوافق مع متطلبات التخطيط والبناء لمختلف مناطق استخدام الأراضي الصادرة عن السلطة المختصة.