تنظيم استثمار صناديق التأمين والمعاشات وتعظيم الموارد بموجب القانون


منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة الوطنية للتأمين الحق في إنشاء صندوق لاستثمار صناديق التقاعد وإنشاء شركات مساهمة وصندوق استثمار عقاري بهدف تشجيع الاستثمار من أجل تعظيم موارد الهيئة و لاستثمار أموال التأمين.


نصت المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يجوز للهيئة إنشاء شركات مساهمة منفردة أو مع شركاء آخرين ، وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. والملكيات الفردية. بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.


وتنص المادة 18 على أن “الهيئة تؤسس صندوق استثمار عقاري وفق أحكام قانون سوق رأس المال ، ويتخذ رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة ، على أن: وتشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.


ويحدد القانون مهام الهيئة التأسيسية لاستثمار صناديق التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:


1- تحديد السياسة الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمار والإشراف عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتأمين تنمية موارده المالية مع مراعاة المبادئ التالية:


أ) النقدية اللازمة لدفع أقساط التأمين.


(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75٪) من الاحتياطيات النقدية في أذون وسندات الخزينة العامة ، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية. وزير المالية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


(ج) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة بشرط أن تتضمن نسبة من الاستثمارات الاجتماعية بشرط ألا يقل العائد على الاستثمار عن معدل الخصم الاكتواري.


(د) المصروفات والتكاليف التشغيلية والرأسمالية وحدودها القصوى.


(هـ) لا يقل عائد الاستثمار المحقق عن معدل الخصم الاكتواري.


(و) القدرة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات صناديق التأمين الاجتماعي على السوق.


ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.


2- إعداد الميزانية السنوية لصندوق الاستثمار.


3- رفع تقارير دورية إلى مجلس إدارة الهيئة عن نشاط وأداء صندوق الاستثمار.


4- فحص الحسابات الختامية لصندوق الاستثمار.


5- اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول العمل لصندوق استثمار صندوق التأمينات الاجتماعية.


6- اقتراح تعيين أمين الحفظ والمديرين ومراقبة أدائهم.


7- الصلاحيات الأخرى التي يحددها قرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.