يحدد قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 إجراءات وشروط منح رخصة المحل من قبل المرخص له لشخص آخر على النحو التالي::
1 – يمكن التنازل عن رخصة المحلات العامة لأولئك الذين يستوفون الشروط العامة والخاصة التي يقتضيها القانون في المتنازل له.
2 – يأتي التنازل بعد طلب يقدم إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل المصدق على توقيعي الطرفين في أحد مكاتب التوثيق..
3 – يقرر مركز الترخيص هذا الطلب في غضون شهر واحد من تاريخ تقديمه ، وإلا فسيتم اعتبار الطلب مقبولاً..
4 – يسدد رسم نقل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة ويظل حامله مسئولاً عن تطبيق أحكام هذا القانون لحين الموافقة على التحويل..
وتجدر الإشارة إلى أن القانون نص على الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وفاة صاحب المتجر المعتمد ، حيث نصت المادة (20) على أنه في حالة وفاة الشخص المرخص له بتشغيل المتجر ، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إخطار الورثة بأسمائهم ونيابة عن من يكون هذا المندوب مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية ، و يجب عليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل رخصة المتجر إليهم في غضون ستة أشهر من التاريخ السابق ، وإلا فقد يتم إغلاق المتجر العام.