تحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر قواعد العمل لوحدات تقديم الخدمات التي تصدر الموافقات والتصاريح وتراخيص العمل والخرائط وإجراءات التشغيل ، والتسجيل الذي يقتضيه القانون والضرورية لإنجاز المشاريع. أنشطة.
وتنص المادة 5 على أن تقوم وحدات تقديم الخدمات بإصدار الموافقات والتصاريح ورخص التشغيل والخرائط وإجراءات التسجيل التي تتطلبها التشريعات واللازمة لتنفيذ أنشطة المشروع. يتم اتخاذ قرار بإنشائها وتحديد صلاحياتها وصلاحياتها. .
كما يجوز لوحدات تقديم الخدمة تقديم أي خدمة أخرى لدعم نظام الخدمات المقدمة للمشاريع ، ويتم اتخاذ قرار من قبل مدير عام الوكالة لهذه الخدمات بالاتفاق مع الجهات المختصة ، وفقًا للتشريعات المعمول بها. . قوة.
وفقاً للمادة السادسة ، يحدد مدير عام هيئة تطوير الأعمال بالتنسيق مع السلطات وشركات المرافق المشار إليها في المادة (7) من هذا النظام العدد اللازم من عمال المنشأ والاحتياط لتمثيلهم في تقديم الخدمة. الوحدات. ، وهم مطالبون بما يلي:
1- حسن السمعة والتاريخ.
2- يتمتع بمظهر لائق وقدرة على الإدارة.
3- أن يكون لديه خبرة فنية وعملية داخل جدار الموافقات والتصاريح اللازمة للجهة التي ينتمي إليها.
4- أن يكون من موظفي الوظائف الإدارية المتخصصة بالجهة.
5- أن يكون لديه مستوى وظيفي مناسب يسمح له باتخاذ القرارات.