ينظم القانون ضوابط عمل الوحدات التي تقدم خدمات الترخيص للشركات الصغيرة

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر قواعد العمل لوحدات تقديم الخدمات التي تصدر الموافقات والتصاريح وتراخيص العمل والخرائط وإجراءات التشغيل ، والتسجيل الذي يقتضيه القانون والضرورية لإنجاز المشاريع. أنشطة.

وتنص المادة 5 على أن تقوم وحدات تقديم الخدمات بإصدار الموافقات والتصاريح ورخص التشغيل والخرائط وإجراءات التسجيل التي تتطلبها التشريعات واللازمة لتنفيذ أنشطة المشروع. يتم اتخاذ قرار بإنشائها وتحديد صلاحياتها وصلاحياتها. .

كما يجوز لوحدات تقديم الخدمة تقديم أي خدمة أخرى لدعم نظام الخدمات المقدمة للمشاريع ، ويتم اتخاذ قرار من قبل مدير عام الوكالة لهذه الخدمات بالاتفاق مع الجهات المختصة ، وفقًا للتشريعات المعمول بها. . قوة.

وفقاً للمادة السادسة ، يحدد مدير عام هيئة تطوير الأعمال بالتنسيق مع السلطات وشركات المرافق المشار إليها في المادة (7) من هذا النظام العدد اللازم من عمال المنشأ والاحتياط لتمثيلهم في تقديم الخدمة. الوحدات. ، وهم مطالبون بما يلي:

1- حسن السمعة والتاريخ.

2- يتمتع بمظهر لائق وقدرة على الإدارة.

3- أن يكون لديه خبرة فنية وعملية داخل جدار الموافقات والتصاريح اللازمة للجهة التي ينتمي إليها.

4- أن يكون من موظفي الوظائف الإدارية المتخصصة بالجهة.

5- أن يكون لديه مستوى وظيفي مناسب يسمح له باتخاذ القرارات.