الحجر الإداري هو عقوبة الامتناع عن الاحتفاظ بالإعلانات في القانون الجديد

يُلزم قانون تنظيم الإعلان على الطرق العامة المعلن بضمان صيانة وتنسيق اللافتة الإعلانية أو المعتمدة على النحو الذي تحدده السلطة المختصة ، وذلك كله وفق المعايير التي تصدرها الهيئة.

في حال رفض المعلن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المخطط لها بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول ، تقوم السلطة المختصة بذلك على نفقته الخاصة. ، وسيتم الحصول على هذه التكاليف منه عن طريق الحجز الإداري.

يُعفى من الحصول على رخصة إعلان أو لافتة في الحالات التالية:

– إعلانات بيع أو تأجير نفس العقار.

الإعلانات والبيانات الصحفية والنشرات وما في حكمها الصادرة عن سلطة عامة أو التي يقتضيها القانون.

لافتات تضعها المنظمات غير الربحية إذا كانت مرتبطة بالأغراض التي تم إنشاء هذه الكيانات من أجلها.

نصبت اللافتات أثناء المناسبات العامة مثل الأعياد الدينية أو الوطنية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

في جميع الأحوال عند وضع الإعلان أو البانر يلزم الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الوكالة وفي حال مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يجب إزالة الإعلان أو البانر واستعادة الوضع. حالته السابقة خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة ، وفي حالة عدم إزالته بعد انتهاء المدة المحددة ، تقوم السلطة المختصة بذلك على نفقة المخالف ، ويتم استرداد المصاريف منه من قبله. الحجز الإداري.